وقال النبي صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت (1).
وقالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج، والعمرة (2)، فأخبر أن عليهن جهادا، وفسرها بالحج والعمرة، فثبت أنها واجبة.
6 - ذهبت الإمامية: أن التمتع أفضل من القران والإفراد.
وقال مالك: الإفراد أفضل.. وقال أبو حنيفة: القرآن أفضل (3).
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة " (4)، تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه، ويجعلها عمرة، ويتمتع.
وخالف الفقهاء الأربعة (5).
وقد خالفوا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " من لم يسق هديا فليحل، وليجعلها عمرة " (6).
ولا يفسخ قول النبي صلى الله عليه وآله بقول عمر (7).