الأجير، ويكون للمستأجر ثواب النفقة، ويجب عليه رد ما فضل (1).
وقد خالف في ذلك المعقول، والمنقول:
أما المعقول: فإن الحج وجب عليه، فلا يسقط بالموت.
وأما المنقول: فما روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله: " رأى رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، من شبرمة؟ قال:
أخ لي، أو صديق. فقال صلى الله عليه وآله: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " (2).
وسألت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله: في فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، فقالت: فهل ينفعه ذلك؟
فقال: نعم، أما لو كان على أبيك دين أتقضينه عنه؟ قالت: نعم، فقال:
فاحججي عن أبيك (3)، فأجاز لها النيابة، فبطل منع أبي حنيفة، وحكم بأنه ينفعه، وعنده منفعة، وثواب المنفعة، وشبهه بالدين.
23 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا.
وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة، أو دلالة، أو إعطاء سلاح القتل، أو الصيد لأجله، فحلال.
وقال أبو حنيفة: يحرم ما صاده. وما صيد له بغير إعانته، وإشارته حل له (4).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5)، وأجمع المفسرون على إرادة الصيد.