وابن مسعود، وعمر بن شعيب، عن أبيه عن جده، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الاستطاعة: الزاد والراحلة..
لما سئل عنهما (1).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه، ولمن يقوده، وجب عليه الحج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب (2).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا ".
4 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الحج عن الميت، إذا استقر عليه، وترك مالا، وكذا الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد.
وقال أبو حنيفة: يسقط الجميع (3).
وقد خالف في ذلك المعقول، والمنقول.
أما المعقول: فهو أن ذمته مشغولة بالحج، والدين الذي هو الزكاة، والكفارة، والجزاء، فيجب أن يقضى عنه كالدين.
وأما المنقول: فخبر الخثعمية (4) وهو متواتر.
5 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب العمرة.
وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها مستحبة (5).
وقد خالفا في ذلك القرآن، والسنة: قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".