وقال مالك: لا يجوز (1).. وقد خالف عموم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية.
28 - ذهبت الإمامية: إلى أن المحصر بالمرض، يجوز له التحلل، إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل، أو يأمر من يطوف عنه.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد (2): ليس له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا، فإن فاته الحج تحلل بعمرة.
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي "، وهو عام، في حصر المرض، والعدو، وقول النبي صلى الله عليه وآله:
من كسر، أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى (3).
29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط.
وقال مالك، وأحمد: الشرط لا يفيد شيئا، ولا يتعلق به التحلل.
وقال أبو حنيفة: له التحلل من غير شرط، فإن شرط سقط عنه الهدي (4).
وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: أحرمي، وأشرطي أن تحلي حيث حبست، لما شكت في مرضها، وأنها تريد الحج (5).
30 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام.