خلافا للفقهاء الأربعة (1).
وقد خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله: فإنه فعله، وقال: " خذوا عني مناسككم "، فتاركه باق على عهدة الأمر.
وقوله صلى الله عليه وآله: " من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له " (2).
20 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الرمي بالحصى، وما كان من جنسه، كالبرام، ولا يجوز بغيره.
وقال أبو حنيفة: يجوز بالطين، والمدر، والكحل، والزرنيخ (3).
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ، حتى العصفور الميت (4).
وقد خالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلى الله عليه وآله جمع الحصى، وقال:
بأمثال هؤلاء فارموا (4).
وقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس عليكم بحصى الخذف (5).
21 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى بعد الظهر.
وقال أبو حنيفة: لا يخطب (6).. وخالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه خطب فيه (7).
22 - ذهبت الإمامية: إلى جواز استئجار بحج.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن فعل كانت باطلة، ويقع الحج عن