24 - ذهبت الإمامية: إلى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره، جزاؤه لله تعالى، والقيمة لمالكه.
وقال مالك: لا يجب الجزاء بقتل المملوك (1).
وقد خالف قوله تعالى: " فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2).
25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمحتصر: أن يتحلل إلا بالهدي.
وقال مالك: لا هدي عليه (3).. وقد خالف قول الله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4)، وقول النبي صلى الله عليه وآله، في رواية جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (5).
26 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه، ويستحب بعثه إلى مكة، أو منى.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز نحره إلا في الحرم، فيبعثه، ويقدر مدة يغلب على ظنه وصوله (6).
وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث صده المشركون بالحديبية، فنحر، وتحلل مكانه (7): والحديبية من الحل.
27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للمتمتع التحلل مع الصد بالعدو.