" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي " (1)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: فإذا أهل بالحج فليهد، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله (2).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله، أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر.
وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم (3).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " وسبعة إذا رجعتم " (4).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: الأفضل أن يحرم قبله (5).
وقد خالفا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه أحرم من الميقات، ولو كان الاحرام قبله، أفضل لما عدل عنه.. وقال: خذوا عني مناسككم (6).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطواف من شرطه الطهارة، فلو طاف المحدث، أو المجنب، لم يعتد به.
وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا، وببدنه إن كان جنبا (7).