وقال الشافعي: تسقط! (1).. والله تعالى قد أوجبه مع العذر المباح، فكيف مع السبب الفاسد؟.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.
وقال مالك: يفطر، ويجب عليه القضاء (2).. وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (3).
وقوله صلى الله عليه وآله: من صام، ثم نسي، فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، والله أطعمه وسقاه (4).
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ في كل يوم من رمضان وجب عليه على كل يوم كفارة، سواء كفر عن اليوم السابق أو لا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا كفارة واحدة، ولو جامع الشهر كله (5) وقد خالف في ذلك العقل والنقل:
أما العقل: فلأن اليوم السابق واللاحق متساويان في وجوب صومهما، وتحريم الجماع فيهما، والاحترام من كل الوجوه، فأي فارق بينهما في إيجاب الكفارة، وأي مدخل للسبق في عدم إيجاب الكفارة، بل قد كان أولى زيادة التنكيل، والعقوبة بالمعاودة إلى العقوبة، وهتك الصوم.
وأما النقل: فعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة " (6).
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم عامدا عالما يوجب القضاء والكفارة.