وقال أبو حنيفة: يجزي (1).. وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: في الرقة ربع العشر (2).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ، حتى يبلغ أربعين ففيها درهم.
وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة: ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر (3).
وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: هاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، درهما (4).
11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجب الزكاة في الخيل.
وقال أبو حنيفة: يجب (5).. وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
عفوت عن الخيل والرقيق (6).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لو نقص كل منهما عن النصاب.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يضم (7).. وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة (8).
13 - ذهبت الإمامية: إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.