15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف، فنذرتا انعقد، ولم يجز له منعهما.
وقال أبو حنيفة: له منع الأمة، دون الزوجة.
وقال الشافعي: له منعهما (1).. وقد خالفا في ذلك العقل، والنقل.
أما العقل: فلأنه دال على تحريم المنع من الاتيان بالواجب.
وأما النقل: فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر الصحيح (2)، وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا.
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه، فإن أخر إلى رمضان آخر، فاعتكف فيه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني (3).
وهو خلاف المعقول، لتساوي الشهرين، وباقي الشهور بالشهور أيضا، مع أن مذهبه القياس، ووجوب العمل به، وأي تماثل أشد من التماثل هنا؟.
17 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة، وجب عليه الاتيان والوفاء به.
وقال الشافعي: إن كان في المسجد الحرام فكذلك، وإلا جاز أن يعتكف حيث شاء (4).