ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق، بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما، وأنه يحرم صومه يحرم إفطاره، ويجب صومه لو شاهده عيانا، وعلم الهلال بالضرورة!!
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد هلال رمضان في ليلته وحده وجب عليه الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب (1).. وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على إيجاب الكفارة بإفطار رمضان، وهذا رمضان عنده بالضرورة، ويلزمه ما لزم مالكا، وأحمد، في الصورة الأولى، من ترجيح حكم الفاسق، بشهادة فاسقين على الاحساس.
11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو نذر صوم يوم العيدين لم ينعقد نذره، ولا يجب قضاؤه.
وقال أبو حنيفة: ينعقد، فإن صامه أجزأ، وإلا قضاه.. (2) وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
أما العقل: فلأن صومهما محرم بإجماع أهل الإسلام، والمحرم لا يصح قربة إلى الله تعالى، ولا ينعقد النذر إلا في طاعة، لأن المطلوب منه التقرب، فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه.
وأما النقل: فلأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صوم هذين اليومين (3).
12 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز لفاقد الهدي، صيام أيام التشريق بمنى وقال الشافعي: يجوز.. وبه قال مالك 4.