وقال الشافعي: لا يوجب الكفارة (1).
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
أما العقل: فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب، والتنعم، والتلذذ، فكان إيجاب الكفارة بهما أولى، ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم، ومناف له، فأي فرق بينهما؟.
وأما النقل: فأمره صلى الله عليه وآله لمن أفطر في رمضان بالعتق، أو الصوم، أو الاطعام، (2) مع عدم السؤال عن التفصيل.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه، ولا يجوز له تقديمه.
وقال أبو حنيفة: يجوز (3).. وقد خالف في ذلك العقل والنقل:
أما العقل: فلأن ذمته مشغولة بما نذر، فلا يخرج عن العهدة إلا به.
وأما النقل: فالنصوص الدالة على وجوب الايفاء بالنذر (4).
ولا يصدق على من قدم الصوم: أنه قد وفى ما نذره.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الافطار.
وقال مالك، وأحمد: لا يجوز له الافطار (5).. وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد، وإنما يكون العيد عيدا بالهلال، وقد ثبت عنه مشاهدة، وقال صلى الله عليه وآله: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته " (6).