وقد خالفا في ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وآله، فإنه نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه (1).
وروى أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة:
يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (2).
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن المجنون إذا أفاق بعد فوات شئ من أيام رمضان لم يجب عليه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة: إذا بقي من الشهر جزء واحد، وأفاق فيه، وجب عليه قضاء جميع الشهر (3).
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل:
أما العقل: فإن التكليف منوط بالعقل، وهو غير ثابت، والقضاء تابع لوجوب الأداء.
وأما النقل: فقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق (4).
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم.
وقال الشافعي: يصح بدونه (5).. وقد خالف في ذلك قوله صلى الله عليه وآله:
لا اعتكاف إلا بصوم (6).