كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
عليه؟ أليس أن يقال إن الذي عليك في مالك إنما هو شئ وجب لغيرك فلا يحل للسلطان تركه لك ولا لك حبسه إن تركه لك السلطان عمن جعله الله تبارك وتعالى له؟ (قال الشافعي) ولست أعلم من قال هذا في الركاز ولو جاز هذا في الركاز في جميع من وجب عليه حق في ماله أن يحبسه وللسلطان أن يدعه له فيبطل حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهمان الثمانية فقال: إنا روينا عن الشعبي ان رجلا وجد أربعة آلاف أو خمسة آلاف فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لأقضين فيها قضاء بينا، أما أربعة أخماس فلك وخمس للمسلمين " ثم قال: " والخمس مردود عليك " (قال الشافعي) وهذا الحديث ينقض بعضه بعضا إذا زعم أن عليا قال وخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يكون الوالي يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له والواجب على الوالي أن لو منع رجل من المسلمين شيئا لهم في ماله أن يجاهده عليه (قال الشافعي) وهذا عن علي مستنكر وقد روى عن علي بإسناد موصول أنه قال " أربعة أخماس لك وأقسم الخمس على فقراء أهلك " وهذا الحديث أشبه بعلى لعل عليا علمه أمينا وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم (قال الشافعي) وهم مخالفون ما روى عن الشعبي من وجهين أحدهما أنهم يزعمون أن من كانت له مائتا درهم فليس للوالي أن يعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السهمان المقسومة بين من سمى الله عز وجل ولا من الصدقة تطوعا والذي زعموا أن عليا ترك له خمس ركازه وهذا رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أن الوالي إذا أخذ منه واجبا في ماله لم يكن للوالي أن يعود بما أخذ منه عليه ولا على أحد ويزعمون أن لو وليها هو دون الوالي لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعوله (قال الشافعي) والذي روى عن علي رضى الله تعالى عنه إعادتها عليه بعد أن أخذها منه أو تركها له قبل أن يأخذها منه وهذا إبطالها بكل وجه وخلاف ما يقولون وإذا صار له ان يكتمها وللوالي أن يردها عليه فليست بواجبة عليه وتركها لا تؤخذ منه وأخذها سواء وقد أبطل بهذا القول السنة في أن في الركاز الخمس وأبطل به حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهمان الثمانية، فإن قال لا يصلح هذا إلا في الركاز قيل فإذا قال قائل فإذا صلح في الركاز وهو من الصدقات صلح في كلها ولو جاز لك أن تخص بعضها دون بعض قلت يصلح في العشور وصدقات الماشية وقال غيري وغيرك يصلح في صدقة الرقة ولا يصلح في هذا فإن قال فإنما هو خمس وكذلك الحق فيه كما الحق في الزرع العشر وفى الرقة ربع العشر وفى الماشية مختلفة وهي مخالفة كل هذا وإنما يؤخذ من كل بقدر ما جعل فيه ويقسم كل حيث قسم الصدقات (قال الشافعي) ثم خالفنا بعض الناس فيما يعطى من الصدقات فقال لا يأخذها منها أحد له مال تجب فيه الزكاة ولا يعطى منها أحد مائتي درهم ولا شئ تجب فيه الزكاة (قال الشافعي) وإذا كان الرجل لا يكون له مائتا درهم ولا شئ تجب فيه الزكاة فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا إذا لم يكن محتاجا بضعف حرفة أو كثرة عيال وكان الرجل يكون له أكثر منها فيكون محتاجا بضعف الحرفة أو بغلبة العيال فكانت الحاجة إنما هي ما عرف الناس على قدر حال الطالب للزكاة وماله لا على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال ومائتا درهم لا يعطى وهذا المحتاج البين الحاجة وآخر إن لم يكن له مائتا درهم ولا عيال له وليس بالغنى أعطى والناس يعلمون أن هذا الذي أمر بإعطائه أقرب من الغنى والذي نهى عن إعطائه أبعد من الغنى ولم إذا كان الغارم يعطى ما يخرجه من الغرم لا يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر وهو أن يقول
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الزكاة) 3
2 باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة 4
3 باب كيف فرض الصدقة 4
4 باب عيب الإبل ونقصها 7
5 باب إذا لم توجد السن 7
6 باب الشاة تؤخذ في الإبل 8
7 باب صدقة البقر 9
8 باب تفريع صدقة البقر 9
9 باب صدقة الغنم 10
10 باب السن التي تؤخذ في الغنم 10
11 باب الغنم إذا اختلفت 11
12 باب الزيادة في الماشية 11
13 باب النقص في الماشية 12
14 باب الفضل في الماشية 14
15 باب صدقة الخلطاء 14
16 باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله الزكاة 16
17 باب ما يعد به على رب الماشية 17
18 باب السن التي تؤخذ من الغنم 17
19 باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 18
20 باب الغنم تختلط بغيرها 20
21 باب افتراق الماشية 20
22 باب أين تؤخذ الماشية 21
23 باب كيف تعد الماشية 22
24 باب تعجيل الصدقة 22
25 باب النية في إخراج الزكاة 23
26 باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 25
27 باب المبادلة بالماشية 26
28 باب الرجل يصدق امرأة 26
29 باب رهن الماشية 27
30 باب الدين في الماشية 28
31 باب أن لا زكاة في الخيل 28
32 باب من تجب عليه الصدقة 28
33 باب الزكاة في أموال اليتامى 29
34 باب زكاة مال اليتيم الثاني 30
35 باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة 32
36 باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب 34
37 باب صدقة الغراس 36
38 باب صدقة الزرع 37
39 باب تفريع زكاة الحنطة 37
40 باب صدقة الحبوب غير الحنطة 38
41 باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض 39
42 باب الزرع في أوقات 39
43 باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 40
44 باب الصدقة في الزعفران والورس 41
45 باب أن لا زكاة في العسل 41
46 باب صدقة الورق 42
47 باب زكاة الذهب 43
48 باب زكاة الحلي 44
49 باب ما لا زكاة فيه من الحلي 45
50 باب زكاة المعادن 45
51 باب زكاة الركاز 47
52 باب ما وجد من الركاز 48
53 باب زكاة التجارة 49
54 باب زكاة مال القراض 52
55 باب الدين مع الصدقة 53
56 باب زكاة الدين 54
57 باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها 56
58 باب المال يجول عليه أحوال في يدي صاحبه 57
59 باب البيع في المال الذي فيه الزكاة 57
60 باب ميراث القوم المال 60
61 باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 61
62 باب غلول الصدقة 61
63 باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم 62
64 باب الهدية للوالي بسبب الولاية 63
65 باب ابتياع الصدقة 64
66 باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لم يأخذها منه 64
67 باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم 64
68 باب الفضل في الصدقة 65
69 باب صدقة النافلة على المشرك 65
70 باب اختلاف زكاة مالا يملك 66
71 باب زكاة الفطر 67
72 باب زكاة الفطر الثاني 70
73 باب مكيلة زكاة الفطر 71
74 باب مكيلة زكاة الفطر الثاني 73
75 باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها 74
76 باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني 74
77 باب الرجل يختلف قوته 75
78 باب الرجل يختلف قوته الثاني 75
79 باب من أعسر بزكاة الفطر 76
80 باب جماع فرض الزكاة 76
81 (كتاب قسم الصدقات) 76
82 جماع بيان أهل الصدقات 77
83 باب من طلب من أهل السهمان 78
84 باب علم قاسم الصدقة بعد ما أعطى غير ما علم 79
85 باب جماع تفريع السهمان 80
86 باب جماع بيان قسم السهمان 81
87 باب اتساع السهمان حتى تفضل عن بعض أهلها 82
88 باب اتساع السهمان عن بعض وعجزها عن بعض 82
89 باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض 83
90 باب قسم المال على ما يوجد 84
91 باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال 84
92 باب فضل السهمان عن جماعة أهلها 84
93 باب تدارك الصدقتين 85
94 باب جبران الصدقة 85
95 باب فضل السهمان على أهل الصدقة 86
96 باب ميسم الصدقة 86
97 باب العلة في القسم 87
98 باب العلة في اجتماع أهل الصدقة 88
99 قسم الصدقات الثاني 89
100 كيف تفريع قسم الصدقات 93
101 رد الفضل على أهل السهمان 95
102 ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم 96
103 الاختلاف 97
104 (كتاب الصيام الصغير) 103
105 باب الدخول في الصيام والخلاف فيه 104
106 باب صوم رمضان 105
107 باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه 105
108 باب الجماع في رمضان والخلاف فيه 107
109 باب صيام التطوع 112
110 باب أحكام من أفطر في رمضان 113
111 وفي اختلاف الحديث الرجل يموت ولم يحج أو كان عليه نذر 114(ش)
112 (كتاب الاعتكاف) 115
113 من أصبح جنبا في شهر رمضان 116(ش)
114 حجامة الصائم 118(ش)
115 (كتاب الحج) باب فرض الحج على من وجب عليه الحج 119
116 باب تفريع حج الصبي والمملوك 121
117 الاذن للعبد 122
118 باب كيف الاستطاعة إلى الحج 123
119 باب الخلاف في الحج عن الميت 125
120 باب الحال التي يجب فيها الحج 126
121 باب الاستسلاف للحج 127
122 باب حج المرأة والعبد 127
123 الخلاف في هذا الباب 128
124 باب المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم 131
125 باب الاستطاعة بنفسه وغيره 132
126 باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره 133
127 باب من ليس له أن يحج عن غيره 134
128 باب الإجارة على الحج 135
129 باب من أين نفقة من مات ولم يحج 137
130 باب الحج بغير نية 138
131 باب الوصية بالحج 140
132 باب ما يؤدي عن الرجل البالغ الحج 142
133 باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم 142
134 باب الرجل ينذر الحج أو العمرة 143
135 باب الخلاف في هذا الباب 143
136 باب هل تجب العمرة وجوب الحج 144
137 باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة 146
138 باب من أهل بحجتين أو عمرتين 148
139 باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين 149
140 في المواقيت 150
141 باب تفريع المواقيت 151
142 باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة 153
143 باب ميقات العمرة مع الحج 155
144 باب الغسل للاهلال 158
145 باب الغسل بعد الاحرام 158
146 باب دخول المحرم الحمام 159
147 باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل 160
148 باب ما يلبس المحرم من الثياب 160
149 باب ما تلبس المرأة من الثياب 161
150 باب لبس المنطقة والسيف للمحرم 164
151 باب الطيب للاحرام 164
152 باب لبس المحرم وطيبه جاهلا 166
153 باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة 168
154 باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الاهلال 169
155 باب كيفية التلبية 169
156 باب رفع الصوت بالتلبية 170
157 باب أين يستحب لزوم التلبية 170
158 باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المسجد 171
159 باب التلبية في كال حال 171
160 باب ما يستحب من القول في أثر التلبية 171
161 باب الاستثناء في الحج 172
162 باب الاحصار بالعدو 173
163 باب الاحصار بغير حبس العدو 177
164 باب الاحصار بالمرض 178
165 باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل 181
166 باب هدي الذي يفوته الحج 184
167 باب الغسل لدخول مكة 184
168 باب القول عند رؤية البيت 184
169 باب ما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة 185
170 باب من أين يبدأ بالطواف 185
171 باب ما يقال عند استلام الركن 186
172 باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان 186
173 الركنان اللذان يليان الحجر 187
174 باب استحباب الاستلام في الوتر 187
175 الاستلام في الزحام 187
176 القول في الطواف 188
177 باب إقلال الكلام في الطواف 189
178 باب الاستراحة في الطواف 189
179 الطواف راكبا 189
180 باب الركوب من العلة في الطواف 190
181 باب الاضطباع 190
182 باب في الطواف بالراكب مريضا أو صبيا والراكب على الدابة 191
183 باب ليس على النساء سعى 192
184 باب لا يقال شوط ولا دور 192
185 باب كمال الطواف 192
186 باب ما جاء في موضع الطواف 193
187 باب في حج الصبي 193
188 باب في الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئه 194
189 باب الخلاف في الطواف على غير طهارة 194
190 باب كمال عمل الطواف 195
191 باب الشك في الطواف 196
192 باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف 196
193 باب الطواف بعد عرفة 196
194 باب ترك الحائض الوداع 197
195 باب تحريم الصيد 199
196 باب أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه 199
197 باب قتل الصيد خطأ 199
198 باب من عاد لقتل الصيد 201
199 باب أين محل هدي الصيد 202
200 باب كيف يعدل الصيام 202
201 باب الخلاف في عدل الصيام والطعام 203
202 باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم 205
203 الاعواز من هدي المتعة ووقته 207
204 باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فديه 208
205 فدية النعام 209
206 باب بيض النعامة يصيبه المحرم 209
207 الخلاف في بيض النعام 210
208 باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل 210
209 باب الضبع 211
210 باب في الغزال 211
211 باب الأرنب 212
212 باب في اليربوع 212
213 باب الثعلب 212
214 باب الضب 212
215 باب الوبر 213
216 باب أم حبين 213
217 باب دواب الصيد التي لم تسم 213
218 فدية الطائر يصيبه المحرم 213
219 فدية الحمام 214
220 في الجراد 215
221 الخلاف في حمام مكة 216
222 بيض الحمام 217
223 الطير غير الحمام 217
224 باب الجراد 218
225 بيض الجراد 218
226 باب العلل فيما أخذ من الصيد لغيره قتله 219
227 نتف ريش الطائر 219
228 الجنادب والكدم 220
229 قتل القمل 220
230 المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص 220
231 ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد الخ 221
232 مختصر الحج المتوسط 221
233 الطهارة للاحرام 222
234 اللبس للاحرام 222
235 الطيب للاحرام 223
236 التلبية 224
237 الصلاة عند الاحرام 225
238 الغسل بعد الاحرام 225
239 غسل المحرم جسده 225
240 ما للمحرم أن يفعله 226
241 ما ليس للمحرم أن يفعله 226
242 باب الصيد للمحرم 226
243 طائر الصيد 228
244 قطع شجر الحرم 229
245 ما لا يؤكل من الصيد 229
246 صيد البحر 230
247 دخول مكة 230
248 الخروج إلى الصفا 231
249 الرجل يطوف بالرجل يحمله 232
250 ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة 232
251 ما يفعل الحاج والقارن 232
252 باب ما يفعل من دفع من عرفة 233
253 دخول منى 234
254 ما يكون بمنى غير الرمي 236
255 طواف من لم يفض ومن أفاض 237
256 الهدي 237
257 ما يفسد الحج 239
258 الاحصار 240
259 الاحصار بالمرض وغيره 240
260 مختصر الحج الصغير 241
261 التلبية 242
262 (كتاب الضحايا) 243
263 باب ما تجزي عنه البدنة من العدد في الضحايا 244
264 الضحايا الثاني 245
265 (كتاب الصيد والذبائح) 248
266 باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير 249
267 باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به 249
268 باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب 250
269 باب الصيد فيتوارى عنك الخ 250
270 باب ما ملكه الناس من الصيد 252
271 باب ذبائح أهل الكتاب 254
272 ذبائح نصارى العرب 254
273 ذبح نصارى العرب 255
274 المسلم يصيد بكلب المجوسي 255
275 ذكاة الجراد والحيتان 255
276 ما يكره من الذبيحة 256
277 ذكاة ما في بطن الذبيحة 256
278 ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم 256
279 الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح 257
280 الصيد في الصيد 257
281 إرسال الرجل الجارح 257
282 باب في الذكاة والرمي 258
283 الذكاة 259
284 باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته الخ 260
285 باب فيه مسائل مما سبق 262
286 باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه 263
287 باب كتاب الأطعمة وليس في التراجم الخ 264
288 باب ذبائح بني إسرائيل 266
289 ما حرم المشركون على أنفسهم 266
290 ما حرم بدلالة النص 267
291 الطعام والشراب 268
292 جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم 269
293 جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه الخ 270
294 تفريع ما يحل ويحرم 270
295 ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 271
296 تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 272
297 الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب من السباع وتفسيره 272
298 أكل الضبع 273
299 ما يحل من الطائر ويحرم 273
300 أكل الضب 274
301 أكل لحوم الخيل 275
302 أكل لحوم الحمر الأهلية 275
303 ما يحل بالضرورة 276
304 (كتاب النذور) 278
305 باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان 278
306 من جعل شيئا من ماله صدقة أو من سبيل الله 278
307 باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر 279
308 نصوص تتعلق بالهدي المنذور 281