18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة، أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة، وجبت الفطرة على الجميع.
وقال أبو حنيفة: تسقط بالشركة (1)، وكذا لو كان بعض العبد حرا، وجب على مولاه بقدر نصيبه.
وقال أبو حنيفة: لا فطرة هنا (2).
وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة. (3) 19 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها، مع تمكنه.
وقال أبو حنيفة: تسقط (4). وقد خالف العقل والنقل:
قال الله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " فدين الله أحق أن يقضى " (5).
ولأنه دين وجب في ذمته، فلا يسقط بالموت كالأجنبي.