يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته. فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (1).
وكبر أمير المؤمنين علي (ع) على سهل بن حنيف خمسا. (2).
وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت بخمس تكبيرات (3).
73 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن.
وخالف فيه الفقهاء الأربعة (4).
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...
ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (5).
وفي حديث سفيان الثوري، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار:
حصروا أصحابكم، فما أقل المحصرين يوم القيامة، قالوا: وما التحصير؟
قال: جريدتان خضراوان، يوضعان من أصل اليدين إلى الترقوة (6).