وقال الأوزاعي: لا يجب مطلقا (1).
وقد خالفا القرآن العزيز، حيث قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (2) أي لأجل الصلاة، وقال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (3).
وخالفا السنة المتواترة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (4).
ويلزمهما أن يكون الجنب النائم، والمغمى عليه، والغافل، إذا رمي في الماء، والمحدث كذلك، إلا أن يكونا طاهرين، وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة، وهو غير معقول.
6 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة.
وأوجبه داود مطلقا.
وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل، دون النهار (5).
وخالفا في ذلك قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ".
وقد قال المفسرون: إذا قمتم من النوم (6)، فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى.
7 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب مسح الرأس، وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة: يجزي الغسل (7).