الصلاة "، قال المفسرون: من النوم (1)، وأطلقوا..
14 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال مالك: لا غسل عليه.
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول، فعليه الغسل، وإن كان بعده فلا غسل عليه (2).
وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (3).
وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الماء من الماء " (4).
15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل.
وقال أبو حنيفة: لا يجب (5).
وقد خالف في ذلك عموم الكتاب، والسنة.
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر، ولا غسله حالة الكفر.
وقال أبو حنيفة: إنهما معتبران (6).