وتخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول، وقال: من باهلني باهلته:
إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان بالمال، وأين موضع الثلث (1).
وأيضا: الدليلان إن تساويا تساقطا، وإلا وجب الراجح.
والاجماع على شرعية المناظرة، فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك.
ولأن المجتهد طالب، فلا بد من مطلوب.
ولأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة: أنت بائن، ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها، وحلالا بالنظر إلى الزوج، فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها، وحلال بالنظر إلى اجتهاده (2)، وكذا لو تزوجها بغير ولي، ثم تزوجها آخر بولي (3).