3 - ذهبت الإمامية: إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، سواء كان مأكول اللحم أو لا، سواء كان طاهر العين أو لا.
وقال الشافعي: يطهر ما كان طاهرا في حياته، وهو ما عدا الكلب والخنزير (1).
وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (2).
وقال داود: يطهر الجميع (3).
والكل مخالف لعموم قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (4)، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها، منها الجلد.
وإذا ثبت، فلا يجوز بيعها عند الإمامية.
وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ (5).
وقال أبو حنيفة، والليث بن سعد: يجوز قبل الدباغ وبعده (6).
وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة، وأن جلده لا يطهر بالدباغ، سواء ذكي أو مات.
وقال أبو حنيفة: إنه يقع عليه الذكاة، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا (7).
5 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث.
وقال أبو حنيفة: لا يجب في المائية.