وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة، حيث قال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (1)، وهو لا يتحقق في حق الكافر.
وقال صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات (2) "، وهو لا يتحقق في طرف الكافر.
17 - ذهبت الإمامية: إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب، ولا يجوز بالمعادن، ولا بالكحل، ولا الملح، والثلج، والشجر.
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع ذلك.. وبه قال مالك (3).
وقد خالفا في ذلك القرآن، حيث قال: " فتيمموا صعيدا طيبا " (4)، والصعيد: التراب الصاعد على وجه الأرض.
18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا.
وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ (5).
وخالف في ذلك الكتاب، حيث قال: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ".
19 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلب الماء واجب.
وقال أبو حنيفة: لا يجب (6).
وقد خالف في ذلك نص الكتاب، حيث قال الله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "، ثم قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا "، فشرط فيه عدم وجدان الماء، وإنما يصح مع الطلب والفقد.