وذراريهم (1)، ولو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة.
وذهبت الإمامية، ومن تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله، كقوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2)، مع قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (3).
قال بعض الجمهور: لا يجوز (4).
والقرآن يكذبهم.
وذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا، لأن العبرة إنما هي في كلام الله تعالى، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله والصحابي ليس من أحدهما، وقوله ليس حجة، ولو كان حيا ولو قد ذهب إلى شئ طالبناه بالحجة، ولم يجز لنا تقليده... فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة كلام الله تعالى حجة؟.
وقالت الحنفية، والحنابلة: إنه مخصص (5).. وهو خطأ، لما تقدم.
وذهبت الإمامية، ومن تابعهم: إلى أن العادة غير مخصصة للعموم، كما قالوا: حرمت الربا في جميع الطعام، وعادتهم تناول البر، فإنه لا يخصص عموم التحريم للربا في كل الطعام، لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله، أو بلفظ الكتاب العزيز، وهو الحاكم على العادة، فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه.
وخالف الحنفية فيه، وقالوا: إن العادة حاكمة على الشرع (6).