20 - ذهبت الإمامية: إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء، بأن يكون في بئر، ولا آلة معه، أو حيل بينه وبينه، فإن يصلي بالتيمم، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي: يعيد.
وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، والآخر: إنه يصبر ولا يتيمم، ولا يصلي (1).
وقد خالف في ذلك نص القرآن، حيث قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا "، وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة.
21 - ذهبت الإمامية: إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج، وعليهما تراب ينقضه، ويتيمم به، ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه، ثم يفركه، ويتيمم به.
وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة (2).
وقد خالف القرآن العزيز، حيث قال: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "، وهذا واجد للصعيد.
22 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب نجس العين، والسؤر، واللعاب.
وقال مالك: الجميع طاهر (3).