وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث فرق بين الأعضاء، وجعل الرأس ممسوحا، فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق بأنه يجوز (1).
وخالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وامسحوا برؤوسكم "، أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس.
9 - ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين، وأنه لا يجزي الغسل فيهما، وبه قال جماعة من الصحابة، والتابعين، وكابن عباس، وعكرمة، وأنس، وأبي العالية، والشعبي (2).
وقال الفقهاء الأربعة: الغرض هو الغسل (3).
وقد خالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ".
10 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وبه قال علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وقتادة، وأبو عبيدة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: إنه غير واجب، وبه قال مالك (4).
وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث ابتدأ بالغسل، وجعل نهايته اليدين، وثم عطف بالمسح، وجعل نهايته الكعبين (5).