ذهبوا إلى أن الأمر للفور، فيخرج به عن العهدة بيقين، بخلاف التأخير.
3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها.
وقال الشافعي: إن لم يستقبل القبلة، ولا جهة سيرها بطلت صلاته (1).
وقد خالف بذلك كتاب الله تعالى، حيث يقول: " أينما تولوا فثم وجه الله " (2).
وقد نص الصادق عليه السلام (3) في النوافل خاصة.
وخالف المعقول أيضا، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال، لمساواته غيره، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا، ويكون جهة السير مستدبرا.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة وقد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة (4).
وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث يقول: " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " (5)، وقال: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (6)، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (7)، " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (8).