في كل مسألة حكما معينا، وله عليه دليل: إما قطعي، أو ظني. وأن المقصر في اجتهاده عن تحصيل ذلك الدليل آثم.
وخالف فيه جماعة.
واضطرب كلام الفقهاء الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، فتارة قالوا: بالتصويب لكل مجتهد، وتارة قالوا كقولنا: إن الأحكام تابعة للمصالح (1)، والوجوه التي تقع عليها، وذلك لا يكون إلا واحدا.
ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه: أن الحكم هو الحل، فلو قطع بأنه مصيب، لزم منه القطع بالمظنون.
وللاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد.
وقال أبو بكر في الكلالة: إني سأقول فيها برأي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه (2).
وقال عمر لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان خطأ فمنه، وإن كان صوابا فمن الله (3).
وردت عليه امرأة في المغالاة بالمهور، إذ قال: لا تغالوا في مهور نسائكم، فقالت امرأة: أنتبع قولك أم قول الله: " وآتيتم إحداهن قنطارا " (4)؟ فقال: امرأة أصابت وأمير أخطأ (5).