ولم يكونوا أسروا من المسلمين أحدا، فعلم من ذلك أن روح الشريعة الإسلامية ترجيح جانب الفضل والإحسان عند القدرة، ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالحرية بلا مقابل حاضر ولا خوف مستقبل، بل لمحض الإحسان.
ولا تنس أن أكثر المشركين الذين كانوا يقاتلون النبي (ص) من الأعراب (البدو) وكانت حالة الحرب معهم مستمرة فلم يكن من المصلحة إرجاع سبيهم إليهم يشقى بشقائهم وشركهم وظلمهم وقساوتهم، من قتل للأولاد ووأد للبنات.
وتأمل فعله (ص) مع بني النضير من اليهود إذ استأذنه أصحابه بأخذ أولادهم الذين تهودوا معهم فأمرهم بتخييرهم.
ثانيا - ما شرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو (4) أنواع:
النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازمة: وفيه تسع مسائل 1 - الحرية في الإسلام: وهي الأصل في الإنسان. قال علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): " ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا ". وقول (عمر بن الخطاب) لعمرو بن العاص: " يا عمرو منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ".
2 - أن الإسلام حرم استرقاق الأحرار من غير أسرى الحرب الشرعية العادلة بشروطها (كما تقدم) وجعل ذلك من أعظم الآثام. ففي الحديث عن النبي (ص) " قال: قال الله تعالى: " ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطي به ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره ".
3 - شرع الله تعالى للمملوك أن يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه ولو