نفذت أحكام الإسلام فيها وحدها لأمكن تحرير جميع الرقيق في دار الإسلام.
النوع الرابع:
منها العتق الاختياري لوجه الله تعالى (أي ابتغاء مرضاته ومثوبته) وقد ورد في الكتاب والسنة وآثار الأئمة (صلوات الله عليهم) من الترغيب في العتق ما يدخل تدوينه في سفر كبير.
ومما يدل على أنه من أعظم العبادات وأصول القربات آية البر من سورة البقرة: " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب... " ومن أشهر أحاديث الترغيب في العتق قوله (ص): " أيما رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار ". وعن أبي ذر (ره) قال: " سألت رسول الله (ص) أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله، وجهاد في سبيله.
قلت: فأي الرقاب أفضل قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ". ومن أشهرها أيضا قوله (ص): أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، وأعتقها وتزوجها فله أجران ". وقوله (ص) لأعرابي جاء يسأله عن عمل يدخله الجنة: " أعتق النسمة، وفك الرقبة فقال الأعرابي: أو ليسا واحدا؟ فقال رسول الله (ص): لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ".
وفي هذا يقول (فان دنبرغ): " وضع الإسلام قواعد كثيرة للرقيق تدل على ما كان ينطوي عليه محمد وأتباعه نحوهم من الشعور الإنساني النبيل.
ففيها تجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي تتخذها