أقساطا، ويسمى هذا في الشرع (المكاتبة) وأصله قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " أمر بمكاتبتهم إن علم المالك أنهم يقدرون على الكسب والوفاء بما التزموه وأنه خير لهم، وندب المالك بإعانة مكاتبه على أداء ما باعه نفسه به ويدخل فيه الهبة وحط بعض الأقساط عنه. وجعل في مال الزكاة المفروضة سهما تدخل فيه هذه الإعانة وندب غير المالك لذلك أيضا.
4 - إذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخلوا دار الإسلام يصيرون أحرارا وعلى الحكومة الإسلامية تنفيذ ذلك. ومستنده في السنة معروف. وقد انعكس الأمر في هذا العصر فصار الأرقاء الذين يخرجون من دار الإسلام إلى دار الكفر أو ما في حكمها هم الذين يعتقون.
5 - أن من أعتق حصة له من عبده عتق كله عليه من ماله إن كان له مال، وإن كان لغيره حصة فيه فله أحكام. قال رسول الله (ص): " من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشوق عليه ".
6 - من عذب مملوكه أو مثل به أو أخصاه عتق عليه. جاء رجل إلى رسول الله (ص) صارخا فقال له: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي (ص): علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه.
فقال (ص): للغلام اذهب فأنت حر ". وقال (ص): " من مثل بعبده عتق عليه ".
فهذا وما قبله بعض هدي الرسول في الرحمة ومعاملة الرقيق الذي لا يزال يصفه رجال الكنيسة ورجال السياسة من الإفرنج وتلاميذهم بما علم القاصي والداني من الكذب والإفك والبهتان، كيف لا وهو الرحمة العامة للعالمين.
7 - التدبير عتق لازم، وينعقد بقول السيد لعبده: أنت مدبر، وأنت