لاعتبار هذه الفعلة جريمة أن قد ارتكب الزنا رجل وامرأة، وإنما هو أنهما قد عرضا رجلا في المجتمع لخطر أن يقوم بتربية طفل ليس من صلبه، أي ليس الزنا هو الأساس، وإنما الأساس هو خطر اختلاط النسب، وأن يتربى الطفل على نفقة رجل غير والده ويرثه. وعلى هذا الأساس كان الرجل والمرأة معا مشتركين في ارتكاب الجريمة.
أما عقوبة هذه الجريمة عند المصريين: فهي أن يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا ويجدع أنف المرأة. ومثل هذه العقوبة كانت لهذه الجريمة في بابل وآشور، وفارس القديمة. أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها، وعقوبة الرجل أن يضجع على سرير محمى من الحديد وتشعل حوله النار.
وقد كان من حق الرجل عند اليونان والروم في بدء الأمر أنه إذا وجد أحدا يزني بامرأته أن يقتله، أو ينال منه - إن شاء - غرامة مالية. ثم أصدر قيصر (أغسطس) في القرن الأول قبل المسيح مرسوما بأن يصادر الرجل بنصف ما يملك من المال والبيوت وينفى من موطنه، وأن تحرم المرأة من نصف صداقها وتصادر بنصف ما تملك من المال، وتنفى إلى بقعة أخرى من بقاع المملكة.
ثم جاء (قسطنطين) وغير هذا القانون بإعدام الرجل والمرأة ثم تغير هذا القانون في عهد (ليوومارسين) بالحبس المؤبد، ثم جاء قيصر (جستينين) وخفف هذه العقوبة وغيرها بضرب المرأة بالأسواط ثم حبسها في دير الراهبات، وإعطاء زوجها الحق في أنه إن شاء استخرجها من الدير في ضمن مدة سنتين، أو تركها فيه إن شاء إلى طول حياتها.
وأما الأحكام الموردة في القانون اليهودي عن الزنا بامرأة الغير، فهي على ما جاء في كتاب (التثنية) الإصحاح الثاني والعشرون الآية: 22 (وإذا