ونبدأ بحق الزوجة في الانفصال، لو جازت الكلام فيه.
إذا أبغضت المرأة زوجها فإن إمساكها بالعصا لا معنى له، وليس المقصود من البيت أن تتحول جدرانه إلى سجن تحبس المرأة فيه بقوة القانون ورجال الشرطة. قال تعالى: " أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ".
ومهما كان الرجل محبا لزوجته، فإن رفضها البقاء معه يجب أن يقدر ويجاب.
وقد أعطاها الشارع - والحالة هذه - حق الخلع، وهو أن ترد على زوجها المهر الذي دفعه ويحكم القضاء بالفرقة. قال تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
ولم تكن الزوجة في الإسلام مع ما قدمناه من حقوق سببا لحرمان المرأة من أي حق مقرر لها باعتبارها أحد أفراد الهيئة الاجتماعية، فلا مع الزوجية حقوق الملك كاملة تبيع وتشتري وتلتزم وتتعاقد وتتصرف بجميع التصرفات المالية من غير حجر عليها أو توقف على إذن زوجها، تتصدق على من تشاء، وتوقف مالها إن أرادت وتبيعه إن رأت، ولها حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهي مكلفة بما يكلف به كل مؤمن من الفرائض والواجبات ومطالبة بما يطالب به كل مؤمن من بر وإحسان.
الإسلام يعد الزواج من العبادات. ويرفض وصف النزوع الجنسي بأنه دنس ما دام يتحرك في حدود الشريعة، ويمشي وفق ضوابطها. إن الشخص الذي يطعم باسم الله ويستغل القوى المذخورة في بدنه في مرضاة الله شخص صالح، وكذلك الرجل يفضي إلى المرأة أو المرأة تفضي إلى الرجل، وكلاهما ما يستحل الآخر إلا باسم الله. إن هذه الصلة قربة.. ومن ثمرتها يتصل موكب الحياة