في هذا التعريف للزنا بحال الرجل، وإنما هي بحال المرأة، فهي إذا كانت بدون زوج فجماعها هو الزنا المحض، بقطع النظر عما إذا كان الرجل الذي جامعها متزوجا أو غير متزوج. فحد هذه الخطيئة (أي عقوبتها) هين جدا في قوانين مصر القديمة، وبابل وآشور والهند، وهذه القاعدة هي التي أخذت بها اليونان والروم، وبها تأثرت اليهود أخيرا، فهي لم تذكر في الكتاب المقدس لليهود إلا كخطيئة يلزم الرجل عليها غرامة مالية لا غير، فقد جاء في كتاب الخروج: - الإصحاح الثاني والعشرون - الآيتان - 16 و 17 - (وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها، يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى).
وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء (الإصحاح الثاني والعشرون 28 و 29) بشئ من الاختلافات في ألفاظه، وبعده التصريح بأنه (إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالا من الفضة، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها) غير أنه إذا زنى أحد ببنت القسيس عوقب بالشنق بموجب القانون اليهودي وعوقبت البنت بالاحراق.
وهذه الفكرة ما أشبهها بفكرة الهنادك، ستعرف ذلك إذا راجعت كتاب القانون الديني (لمانو) حيث جاء فيه (أيما رجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه شئ من العقوبة، وله أن يؤدي الأجرة إلى والدها وينكحها إن رضي به، وأما إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها ويعاقب بقطع الأعضاء).
ويجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية فالحقيقة أن هذه القوانين كلها ليست الجريمة الأصلية فيها إلا الزنا بزوجة الغير، أي أن يزني الرجل بامرأة هي زوجة لغيره، كأنه ليس الأساس