الطفل الأسود لا تزيد على سبعة ريالات ونصف ريال.
وحسبنا من مظاهر المساواة بين الأحرار والأرقاء أن نمثل بعدة أمثلة:
1 - أباح الإسلام للأرقاء أن يتزوجوا بإماء أو حرائر، وأباح للإماء أن يتزوجن بعبيد أو بأحرار، على أن يكون السيد مشرفا على عقد زواج عبده أو أمته. ولم ينظر الإسلام في كفاءة الزواج إلى أصل الزوج والزوجة، فقد زوج النبي (ص) زينب بنت عمته - وهي قرشية - من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زيد، وزوج أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال بن رباح.
2 - إذا كان العبد متزوجا فإنه وحده يملك حق الطلاق لزوجته وليس لسيده سلطان على هذا الحق. فقد أتى النبي (ص) رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. فصعد رسول الله (ص) المنبر فقال: " أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ". (أي أن الطلاق من حق الزوج وحده).
3 - يحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة 4 - للعبد المكاتب أن يبيع ويشتري، لأنه صار مأذونا له في التجارة والبيع والشراء من باب التجارة. وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره. وله أن يهدي إلى الناس وأن يدعوهم إلى وليمته، لأن ذلك وسيلة إلى أداء مال المكاتبة إذ يجذب قلوب الناس فيحملهم ذلك على الإهداء إليه، فيتمكن من أداء بدل المكاتبة.
5 - ولى رسول الله (ص) بلالا على المدينة، وفيها كبار الصحابة، وأقر أسامة بن زيد على جيشه، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وولى زيد بن حارثة قيادة جيش موتة وفيه أيضا جملة الصحابة.