اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زوج وهي أمة مخطوبة لرجل ولم تفد فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب ولا يقتلا لأنها لم تعتق، وإذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل، يقتل الاثنان: الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة). وفي الإصحاح الثاني والعشرون منه، الآيات: 22 - 26 (إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموها بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنتزع الشر من وسطك. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده، وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا).
ولكن علماء اليهود وفقهاءهم وعامتهم كأنهم سدلوا على هذا القانون ستر الإهمال، وألغوه فعلا منذ عصر قبل عصر (عيسى بن مريم عليه السلام) حتى أننا لا نكاد نجد في تاريخ اليهود كله نظيرا لتنفيذه، مع أنهم كانوا يعتقدونه حكما إلهيا، وكان مكتوبا عندهم في التوراة.
ولما أن قام عيسى بن مريم بدعوته إلى الحق، وجد علماء اليهود أنهم لا قبل لهم بالقيام في وجه سبيل هذه الدعوة، أطالوا الفكر ومكروا مكرا وأخذوا امرأة زانية وساقوها إلى عيسى بن مريم عليه السلام وقالوا له اقض لنا أمرها وإنما يقصدون من ذلك أن يحرجوا عليه الموقف ويلقوه أما في البئر أو في الحفرة، فهو إن قضى في أمرها بالرجم، صدموه بالقانون الرومي في جانب وقالوا للناس في الجانب الآخر هلموا أيها القوم وآمنوا بهذا النبي العجيب الجديد، وقدموا له ظهور كم ونفوسكم لينفذ فيها شريعة التوراة بكل قوته، وأما إن قضى في أمرها بعقوبة غير الرجم، شوهوا سمعته في الناس قائلين: