في التهذيب (1) وابن حمزة (2) إلى أنه " لو أفطر بالمحرم، وجب الجميع (3) " وتبعهم ولد المصنف قدس سرهما في الإيضاح (4) متمسكا بالاحتياط، والشهيد أن في اللمعتين (5) وجماعة من متأخري المتأخرين (6) استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي - الموصوفة بالصحة في الروضة (7)، كما عن التحرير (8) - عن مولانا الرضا عليه السلام " قال: قلت له: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة " (10) وكأن المراد بالرواية الواردة بالجمع (11) - في كلام السائل - هي إطلاق مضمرة سماعة " في من أتى أهله في رمضان متعمدا. فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " (12)
(٩٤)