كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٤
في التهذيب (1) وابن حمزة (2) إلى أنه " لو أفطر بالمحرم، وجب الجميع (3) " وتبعهم ولد المصنف قدس سرهما في الإيضاح (4) متمسكا بالاحتياط، والشهيد أن في اللمعتين (5) وجماعة من متأخري المتأخرين (6) استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي - الموصوفة بالصحة في الروضة (7)، كما عن التحرير (8) - عن مولانا الرضا عليه السلام " قال: قلت له: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة " (10) وكأن المراد بالرواية الواردة بالجمع (11) - في كلام السائل - هي إطلاق مضمرة سماعة " في من أتى أهله في رمضان متعمدا. فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " (12)

(١) التهذيب ٤: ٢٠٩، الحديث ٦٠٥.
(٢) الوسيلة: ١٤٦.
(٣) في " ف ": الجمع.
(٤) إيضاح الفوائد ١: ٢٣٣.
(٥) الروضة البهية ٢: ١٢٠.
(٦) راجع الحدائق ١٣: ٢٢٢. والمسالك ١: ٥٦ والتنقيح ١: ٣٦٥.
(٧) الروضة البهية ٢: ١٢٠ (٨) تحرير الأحكام ٢: ١١٠.
(9) في " ف " و " ج " و " م ": آخذ.
(10) الوسائل 7: 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول مع اختلاف يسير (11) في " ف ": الجمع، وفي " ج ": بالجميع.
(12) الوسائل 7: 36 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست