الصلاة عنده لا يوجب عدم جواز الأجرة عليه لمن يفعلها متصفة بالصحة في حقه، وكذا الأكل من مال من ابتاع بالمعاطاة معتقدا للصحة مع اعتقاد الآكل فسادها، فإن الظن بفساد المعاطاة لا ينافي القطع بجواز الأكل من حيث إنه تصرف في المال بإباحة من حكم الشارع بثبوت الملكية (1) في حقه وتسلطه على جميع التصرفات، أما لو قطع بفساد المعاطاة فليس له الأكل، إذ لا يجتمع القطع بفسادها مع القطع بجواز الأكل إذ القطع بالفساد مستلزم للقطع ببقاء هذا تحت ملك المالك الأول فلا يزاحمه القطع بصحة اجتهاد المشتري.
والحاصل: أن كل عمل وقع من المجتهد أو المقلد على وجه الصحة بالنسبة إليه، فكلما يترتب من الآثار على صحته بالنسبة إليه يترتب عليه وإن كان مع مخالفة الرأي من نفسه أو من الغير، كالأكل مما اشتري بالبيع المعاطاة (2) وكعدم القضاء وسقوطه وسائر أحكام البراءة من صلاة الظهر، إذا تغير الرأي واعتقد وجوب السورة، فإن الأكل مترتب على حكم الشارع على المشتري بمالكيته، لا على ثبوت مالكية المشتري فلي متن الواقع حتى يقال: إن مالكية المشتري إنما ثبت عند المشتري لا عند الآكل.
والفرق بين ما يترتب على حكم الشارع للمشتري بكونه مالكا، وبين ما يترتب على حكم الشارع بمالكية المشتري واضح لا يخفى، إذ على الأول يكفي في ترتيب الغير الأثر أن يثبت عنده أن الشارع حكم للمشتري بالملكية، ويكفي في ذلك العلم باجتهاده أو تقليده الصحيح، وعلى الثاني لا بد أن يثبت عند الغير حكم الشارع بمالكية المشتري لا مجرد (3) اعتقاد المشتري مالكيته بالاجتهاد أو التقليد، فإن كان اجتهاد الغير مخالفا فلم يثبت عنده مالكية المشتري