فعليه كفارتان " (1)، وكذا في من أكره امرأته على الوقاع (2)، وكذا في من كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه (3)، ومن نام على الجنابة ثالثا (5) أو أخر الغسل متعمدا (5) وما ورد من أن الكذبة تفطر الصائم (6).
فإن الافطار لم يسند إلى الفاعل حتى يستظهر منه صورة القصد، وإنما نسب إلى السبب، مع أنه يكفي في المسألة عدم القول بالفصل بين المفطرات.