رواية أبي بصير في النافلة (1).
وفي أجوبة المسائل المهنائية (2) - كما عن التذكرة (3) - الفساد في الواجب الغير المعين والمندوب، ولعله لأن حقيقة الصوم: الامساك عن المفطرات، ولم يتحقق، مضافا إلى عموم الصحيحة " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال " (4) فإن عمومها يشمل صورة السهو، ومعنى الضرر - حينئذ - هو القضاء، فالمعنى: لا يضر الصائم شئ مما صنع عمدا ولا سهوا إلا الأربعة فإنها مضرة عمدا وسهوا.
ورد بمنع كونه مطلق الامساك عنها، وإنما هو الامساك عن تعمدها.
وفيه نظر، لأن الناسي للصوم متعمد للأكل أيضا، إلا أنه غير ملتفت إلى أنه نوى الصوم.
والقول بأن الصوم هو الامساك عن ارتكاب الأمور في حال الالتفات إلى نية الصوم، يوجب عدم تحقق نفس الصوم المتعلق للنية (5) إلا بعد تحقق النية فيستحيل ورود النية عليه بأن تتعلق النية بالامساك عن أن يرتكب هذه الأمور عند الالتفات إلى نية الامساك عنها.
هذا كله مع أن الصحيحة المذكورة، بعمومها - كما عرفت - دالة على منافاة مطلق الأكل - وشبهه - للصوم، فهو دليل آخر على كون الصوم هو مطلق الامساك، مضافا إلى الأخبار الواردة في أن الصوم من الطعام والشراب