- فيها - إن حمل على مطلقه فيدل على وجوب القضاء بالنومة الأولى فيهما، وإن قيد بالنوم الثاني - كما هو المتعين - لم يفرق.
والحاصل: أن التفرقة بينهما - مع دلالة ظاهر الصحيحة على ثبوت القضاء فيهما بمطلق (1) النوم - لا يتأتى إلا بإخراج غير المحتلم عن الصحيحة، وهو غير صحيح، لذكر غير المحتلم (2) فيها بالنصوصية فلا يمكن الاخراج، وإما بتقييد النوم فيهما بالنومة الثانية، والمفروض أن النوم - في الصحيحة - مسند (3) إلى المحتلم وغيره، فيلزم تخصيص القضاء في كليهما بالنومة الثانية.
فالأولى الاستدلال للتفرقة بصحيحة ابن أبي يعفور وموثقة سماعة - المتقدمتين - (4)، ونحوهما صحيحة محمد بن مسلم: " عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم " (5).
والجواب عنها: بمعارضتها (6) بمصححة العيص: " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس " (7) بناء على أن السؤال عن حكم النوم المستمر إلى الفجر، وأنه يوجب القضاء أم لا؟
وأما لو حمل السؤال والجواب على جواز نوم المحتلم في الليل أو النهار، في مقام دفع التوهم الناشئ من النهي عنه في بعض الأخبار الناهية عنه ليلا ونهارا