إدراك الفعل في بعض أجزائه.
ثم إن هذا إذا لم يعتد الانتباه واضح، وأما إذا اعتاده فهو أيضا - لا يجدي في رفع استحقاق العقاب عنه إذا لم يتفق الانتباه. إذ مع التردد وعدم العزم على الفعل لا فرق بين اعتياده لانتباه وعدمه، فإنه إنما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على الفعل بعد الانتباه.
أما إذا اتفق الانتباه فيصير حاله كالحالة الأولى قبل النوم.