معرض الايصال.
هذا كله مع أن سقوط جزء من الرواية عن الحجية (1) لا يوجب سقوط الكل.
وأما معارضته بالرواية " (وسألته) (2) عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟
قال: لا بأس " (3) فلا دلالة فيه، لاحتمال أن يراد به الدخول لا (4) على وجه الاختيار.
وكيف كان يكفي في المسألة مثل هذه الرواية إذا انجبرت بفتوى جمهور (5) الأساطين من القدماء والمتأخرين، وإن قال المحقق في الشرائع: إن فيه خلافا (6)، لكن الظاهر أن المخالف فيه من لا يرى الفساد بأكل التراب - كالسيد (7) والإسكافي (8) - لأن المتبادر من الغبار: غبار التراب - كما هور مورد الرواية (9) -.
نعم، تردد المحقق - بنفسه (10) - فيه في المعتبر (11) من جهة ضعف الرواية، ومن جهة منع كونه كابتلاع الحصى والبرد، وكلا الوجهين ضعيفان. ولذا