لا يقضى صوم كذا، لأن عدم القضاء إنما بصدق فيما من شأنه وجوب القضاء فيه.
مضافا إلى إطلاق الدين على الصوم في بعض موارد أسئلة الأخبار، كما في قوله: " عن الرجل يموت وعليه دين: صلاة أو صيام.. " (1).
ومع ذلك كله، ففي الاستدلال بالرواية إشكال، من جهة ظهورها في صورة الاشتغال الفعلي: فحاصلها: أن من اشتغل ذمته بالصوم فليقضه في أي شهر شاء.
فالأولى الاستدلال بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن " (2).
دل على تخيير كل من أفطر لعذر بين تفريق القضاء وتتابعه، فدل على وجوب أصل القضاء على كل مفطر لعذر، ويلحقه المتعمد في الافطار بالاجماع القطعي، وخصوص الأخبار التي مضت في وجوب الكفارة أيضا.
لكن الرواية (3) إنما تدل على صورة تحقق الافطار. وقد عرفت أن عنوان الافطار غير عنوان الافساد، كما إذا نوى الافطار بناء على فساد الصوم به (4) وكذا عنوان عدم الصوم أو تركه لأجل الاخلال بالنية (إلى ما بعد الزوال) (5) نسيانا - وإن لم يتناول مفطرا -.
ومثله يرد على الاستدلال بمثل التعليل في رواية سماعة - المتقدمة في