بالاستحباب، جامعا لشرائط الصحة.
والحاصل: أن الدليل دل على أن إتمام الامساك المتحقق فيما قبل الزوال يعد صوما واجبا، ويخرج به عن عهدة الصوم الواجب إذا تحقق الوجوب حين الامساك الخالي عن النية، فإن النية لا تجعل غير الواجب المتحقق سابقا متصفا بالوجوب بعد تحققه، وإنما تجعل المتصف بالوجوب الخالي عن النية بمنزلة المنوي، فنية الصبي لا تؤثر في إيجاد صفة الوجوب لما تحقق من الامساك، فهو باق على عدم وجوبه، وتعلق الايجاب بالامساك الباقي ليس إيجابا للصوم، بل هو تكليف آخر لا دليل عليه، لأن الصوم لا يتبعض.
هذا كله مع أن الأخبار في كفاية النية قبل الزوال مختصة بغير المعين.
ومسألة الصبي في رمضان الذي حكم بعدم كفاية تأخر نيته عن الليل إلا للناسي والجاهل والصبي ليس واحدا منهما، فيدخل في عموم قوله: " لا عمل إلا بنية " (1) الظاهر في التقارن، وصريح (2) قوله: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ".
وحاصل هذا الجواب يرجع إلى بطلان هذا العمل من جهة فوات النية، كما أن حاصل الأول يرجع إلى عدم قابلية اتصاف المجموع بالوجوب لا بنفسه، لعدم تعقله، ولا بتأثير النية، لعدم الدليل على تأثيرها في الايجاب.
اللهم إلا أن يجاب عن الوجه الثاني: باختصاص أدلة مقارنتها بمن تلبس بأول الفعل بصفة الوجوب، فبعد تسليم صدق (4) الصوم مع تأخر النية