ومنها: موثقة عمار " قال: سألت أبا عبد الله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه (الصلاة، وجرى عليه القلم) (1) والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم " (2).
والجواب، أما عن العمومات: فبتخصيصها بما دل بعمومه على اعتبار الاحتلام في ثبوت القلم، مضافا إلى ما ذكر وما لم يذكر من الروايات الخاصة.
وأما عن روايات ابن سنان - التي هي بمنزلة رواية واحدة بطرق متعددة - فأحكم ما يقال فيها وفي روايتي الثمالي والساباطي - المشتمل أولاهما على الترديد بين الثلاث عشرة والأربع عشرة أو التخيير بينهما، والثانية على اتحاد حكم الأنثى والذكر، ولم يقل بشئ من ذلك أحد - أنها لا تقاوم أدلة المشهور، من جهة اعتضادها بالشهرة وحكاية الاجماع مستفيضة، مع أنها - على فرض التكافؤ - لا بد من الرجوع إلى العمومات والأصول القطعية.
وقد يتوهم وجوب حمل أخبار المشهور على التقية، من جهة موافقتها للمحكي عن الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي.
وفيه: أن من عدا الأوزاعي من هؤلاء متأخر عن زمان الباقر عليه السلام الذي كان يفتي بمر الحق - كما عن ولده الصادق عليه السلام - (3) فلا تتحقق التقية،