المحكية) (1) بل المحققة ظاهرا.
ولا اشتمال الثانية على ما لا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل - لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية.
ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الأخبار على عدم وجوب شئ بتأخير الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح.
حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة فيه أو القضاء خاصة وبقي الباقي، لترجيحهما عليها - لا (2) لموافقتها للعامة ومخالفة (3) هاتين - كما قيل - لأن تلك الأخبار بعد تخصيصها (4) بما خصصت به ليست موافقة للعامة. نعم، هي كذلك قبل التخصيص، ولهذا طرحناها - من حيث الشمول لصورة (5) تعمد البقاء على الجنابة - في مقام تعارضها (6) مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء.
بل، لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة، عكس تلك الأخبار.
ثم إن الروايتين (7) وإن كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل (8) وعدمه، إلا أن اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها، وليس في هذا المقام إلا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين