الاجتماع إلا إذا أريد به مجرد دفع الثمن وهو خلاف الظاهر، فهو حينئذ من الافتراق و إن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس لعموم المقتضى.
نعم بناء على أن المنساق ما ذكرناه أولا، اتجه حينئذ كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط، لانتفاء المانع حينئذ هذا. ولكن قد يقال: إن المنساق من النص و الفتوى كونه من حين البيع، وخيار المجلس بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم في أكثر الثلاثة، على أن المراد اللزوم من حيث التأخير، لا من كل وجه فتأمل.
وفي فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقا، بل القول بالثاني هنا أولى، وعن الشهيد في قواعده التصريح به، كما أنه ظاهر التذكرة لاطلاق الأدلة، بل لم أجد قائلا بالأول هنا، وإن كان محتملا نظرا إلى تعليل الفورية في غيره، بالاقتصار على المتيقن فيما خالف أصل اللزوم. نعم تردد المحقق الكركي في الفورية هنا مع جزمه بها في خيار الغبن والرؤية، وكان منشأه احتمال كون المقتضى هنا اطلاق الأدلة لا الاستصحاب ونحوه. بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة، لأعميتها من الدلالة على الرضا بلزوم العقد، أما لو فرض ذلك ولو لقرينة، اتجه السقوط كما في غيره من الخيارات، وقد سمعت في خيار المجلس والحيوان ما يومئ إليه من النصوص (1) والاستصحاب بعد صدور الدال على الالتزام لا وجه له، إذ احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كما ترى، ولعله على ذلك يحمل ما عن ظاهر المشايخ والديلمي والحلي من السقوط بالمطالبة، وكذا يسقط باشتراط السقوط كما عن الشهيد وغيره النص عليه، عملا بالشرط، وبالاسقاط بعد الثلاثة أيضا كما هو شأن الحقوق أما لو أسقطه فيها فقد قال: بعض الأساطين لا يسقط، لعدم ثبوت الحق، وقد يحتمل السقوط باعتبار حصول سبب الاستحقاق وهو العقد، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ للاستصحاب وإطلاق الأدلة، ولم يثبت كون العلة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله مع أن البذل بعدها، قد لا يدفعه في بعض الأحوال، خلافا للفاضل ولم يسوغ له الفسخ والأقوى الأول.
(و) كيف كان ف (لو تلف) المبيع (كان من مال البايع في الثلاثة وبعدها على