ومن الغريب دعوى عدم تقييد الإباحة بذلك، والفرض أنه ما دفعه إليه إلا بعنوان الاستحقاق بالمعاملة الربوية، ومنه ينقدح دفع المناقشة الأخيرة، وأن المتجه الضمان مطلقا مع وجود العين وتلفها، كما حكاه في الدروس عن المتأخرين وهو كذلك، وقد بان لك من ذلك كله أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كله، على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا، وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا، لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه، وغير ذلك مما يصعب التزامه، وأيضا الجاهل الغير المعذور الذي قد تاب، مندرج في قوله تعالى (1) " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " ومنه ينقدح الاشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير الموعظة بالتوبة مضافا إلى ظهور الآية وغيرها أن المراد " من جائه موعظة من ربه فانتهى " أي امتثل ما جاء من ربه من النهي فهو ظاهر في أول النزول والله العالم.
(٤٠٤)