الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " ومرسلة ابن رباط (1) عن الصادق عليه السلام " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع " إلا أنها لا تصلح لمعارضة الروايات المتقدمة، لرجحانها بالكثرة والمطابقة للأصول، والاجماع المنقول، وظاهر الكتاب، والشهرة بين الأصحاب ومخالفة أكثر الجمهور، فتعين التأويل في هذه، بحمل الصيرورة فيها على اللزوم جمعا بين الأخبار.
وأما ضمان البايع (و) هو وإن كان على خلاف الأصل إلا أنه قد ثبت بالدليل في صورة اختصاص المشتري بالخيار كضمان البايع المبيع قبل القبض، وقد ظهر لك من ذلك كله أنه (لو تجدد له) أي المبيع (نماء) بين العقد وانقضاء الخيار (كان للمشتري) لأنه نماء ملكه (و) حينئذ ف (لو فسخ) المشتري (العقد) مثلا (رجع على البايع بالثمن ولم يرجع البايع) عليه (بالنماء) الذي هو له على المختار.
نعم هو للبايع على القول الآخر إن فسخ، بل وإن لم يفسخ، بناء على الملك من حين الانقضاء كما هو ظاهر القول المحكي في المتن وغيره. أما على احتمال إرادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري أيضا، واحتمله الشهيد في كلام الشيخ في الخلاف، ولعله أخذه من قوله بالعقد الأول، ويمكن إرادة حصوله به بحمل السببية على الناقصة، و حينئذ يشكل تبعية النماء فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة على كلام الشيخ، لعدم ملكية الأصل عنده لأحد المتعاقدين، ولعله يلتزم دخوله في ملك المشتري إن لم يفسخ، والبايع إن فسخ كالأصل.
وعلى كل حال فهذا من فائدة الخلاف في المسألة كالأخذ بالشفعة، وابتياع الزوجة، وبيع من ينعتق على المشتري وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا، وغير ذلك، والثمن في ذلك كله كالمبيع، إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، لاستحالة انتقال