وإن قلنا بأن اللام إشارة إلى العقود المتعارفة، إذ لا طريق لنا إلى ذلك إلا كلام الأصحاب، فيكفي حينئذ معلومية العوض لهذا العقد الذي هو في الصورة عقد واحد. وفي المعنى عقدان أو عقود، ولذا يجري عليه حكم كل منها لنفسه من غير مدخلية للآخر نحو خيار المجلس وغيره، كما هو واضح، إلا أنه من حيث اتحاد القبول فيه - باعتبار عدم الدليل على اعتبار القبول بعد العقد على وجه لا يشاركه غيره في معناه - واحد.
(و) حينئذ فإن احتيج إلى أن (يقسط العوض) لتعدد المالك أو غيره قسط (على قيمة المبيع وأجرة المثل) بلا خلاف ولا إشكال (و) على (مهر المثل) بلا خلاف أيضا إلا أنه أشكل بأن المفوضة ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، وهنا لما لم يتعين لها مهر مقدر ابتداء، أشبهت المفوضة، فلا يتم إطلاق مهر المثل، ويدفع بأنها هنا ليست مفوضة بل مسماة المهر، غايته عدم العلم بقدر ما يخصه ابتداء، على أن الرجوع إلى مهر السنة على تقدير زيادة مهر المثل محل تأمل أو منع.
نعم هو مسلم بالنسبة إلى مفوضة البضع، وهذه ليس منه قطعا كما هو واضح، ولو كان أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك، فلو باعه عبدا يساوي عشرة حالا، وعشرين مؤجلا فباعه مؤجلا، وأجره داره مدة سنة بعشرين، والعوض عشرون، فإنه يقسط بينهما بالسوية (وكذا يجوز) بلا خلاف بل ولا إشكال (بيع السمن بظروفه) مع العلم بوزن المجموع الكافي عن معلومية وزن كل منهما، بعد اقدام المشتري على الرضا بكون سعر الظرف سعر الدهن، فإذا احتيج إلى التقسيط قسط على ثمن مثلها، بأن يقال:
قيمة الظرف مثلا درهم، وقيمة السمن تسعة فيخص الظرف عشر الثمن (ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم) بعد العلم بوزن المجموع (كان جائزا) أيضا لما عرفت