إلا أن الانصاف كون العمدة إلحاقه بمضمون الخبر المزبور (1) وإلا فمتساوي الأجزاء، وإن كان يمكن توزيع الثمن عليه، وليس فيه المانع المزبور، لكن بعد أن كان عينا مشخصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير المفروض فيها وصفا أيضا، حتى لو كان وزنا ونحوه، إذ هو طريق إلى المعلومية المسوغة للاقدام على البيع كالوصف، لا أنه بعض مبيع، ولذا كان خيرة الفاضل في القواعد التخيير فيه بين الرد والأخذ بالثمن، بل هو المحكي عن ولده في الإيضاح وعن الشهيد في حواشيه، والميسية والكفاية أنه أقوى، وفي المسالك أنه متجه، ومال إليه في جامع المقاصد، إلا أن فيه إعراضا عن الخبر المزبور، المنجبر بما عرفت، فالتوزيع هو الأقوى.
نعم هو متجه فيما لو زاد، فيتخير البايع بين الرد والقبول بالثمن المسمى، كما سمعته في مختلف الأجزاء وفاقا للفاضل في القواعد، والمحكي عن ولده في شرح الإرشاد ومال إليه المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي على ما حكي عنه، بل ربما قيل إنه لازم لكل من قال به في مختلف الأجزاء ممن عرفت، فحينئذ يكون الزيادة للمشتري، ولا خيار له حينئذ، لأن المتضرر بفوات الوصف البايع دونه، خلافا للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتنقيح وظاهر موضع من الدروس، فجعلوا الزيادة للبايع على ما حكي عن بعضها، بل في مجمع البرهان لا شك في أنها له، بل في التنقيح لا كلام فيه، ولعله لا يخلو من قوة، فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد، إذ التزام دخول الصبرة المبيعة بعنوان أنها وزنة في ملك المشتري وإن كانت وزنتين لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال فالمتجه ثبوت الخيار للمشتري، لأنه خلاف ما قدم عليه، وللتضرر بالشركة دونه، نحو ما سمعته في مختلف الأجزاء فمن الغريب ما في القواعد والتحرير من عدم الخيار له على هذا التقدير، ولعله لعدم التضرر، فهو كالصاع من الصبرة إلا أنه